• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجه تدخل هجومي ضد أحد طرفي الخصومة ؟ هل يجوز ذلك ؟ وعلى ماذا يجب أن تنصب الخصومة في التدخل الهجومي ؟

لا يجوز لأنه يتوجب في التدخل الهجومي لقبوله أن يكون موجها ضد الطرفين الأصليين ، ويجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه ويطلبه المدعي أو على جزء من ذلك الحق . نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016

التعريف

س 299 -وجه تدخل هجومي ضد أحد طرفي الخصومة ؟ هل يجوز ذلك ؟ وعلى ماذا يجب أن تنصب الخصومة في التدخل الهجومي ؟ محامي ج 299- لا يجوز لأنه يتوجب في التدخل الهجومي لقبوله أن يكون موجها ضد الطرفين الأصليين ، ويجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه ويطلبه المدعي أو على جزء من ذلك الحق . (نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 ) (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 566 )

الشروط

س 299 -وجه تدخل هجومي ضد أحد طرفي الخصومة ؟ هل يجوز ذلك ؟ وعلى ماذا يجب أن تنصب الخصومة في التدخل الهجومي ؟ ج 299- لا يجوز لأنه يتوجب في التدخل الهجومي لقبوله أن يكون موجها ضد الطرفين الأصليين ، ويجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه ويطلبه المدعي أو على جزء من ذلك الحق .