• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صحة الخصومة الجارية أثناء قيام النزاع وصدور حكم إثر ذلك ، هل يشكل انعداماً للحكم القضائي أم بطلاناً نسبياً ؟

يشكل حالة من حالات البطلان النسبي تتعلق بمن قرر البطلان لمصلحته. نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016

التعريف

س 300 -عدم صحة الخصومة الجارية أثناء قيام النزاع وصدور حكم إثر ذلك ، هل يشكل انعداماً للحكم القضائي أم بطلاناً نسبياً ؟ محامي-استشارة-قانونية ج 300 -يشكل حالة من حالات البطلان النسبي تتعلق بمن قرر البطلان لمصلحته. ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 ) (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 568 )