• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض ؟مع التعليل.

لا يجوز ، لأن المادة 53 فقرة ب نصت على عدم جواز الاعتراض على القيمة فيمعرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع .مما لايجوز معه الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض . نقض أساس 864 قرار 920 تاريخ 18 / 5 / 1987

الأساس القانوني

المادة 53 فقرة ب

الشروط

يجب الإدلاء بالاعتراض على القيمة قبل التعرض للموضوع.

الأثر القانوني

لا يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض.

الملاحظات

( نقض أساس 864 قرار 920 تاريخ 18 / 5 / 1987 المحامون لعام 1987 ص 156 ) (استانبولي ج 1 ص 446)