لا يمكن البت في الادعاء المتقابل قبل تصحيح عيب عدم صحة الخصومة ، ويمكن تجديد الدعوى إن ردت الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة بعد تصحيح العيوب. نقض غ م 1 ، أساس 100 قار 72 تاريخ 19 / 2 / 2012
س 302 – إن ردت الدعوى الأساسية شكلاً لعدم صحة الخصومة ، فهل يمكن البت في الادعاء المتقابل ؟ وإن ردت الدعوى الأصلية والمتقابلة شكلاً فهل يمكن تجديد الدعوى ؟ استشارة-قانونية ج 302- لا يمكن البت في الادعاء المتقابل قبل تصحيح عيب عدم صحة الخصومة ، ويمكن تجديد الدعوى إن ردت الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة بعد تصحيح العيوب. ( نقض غ م 1 ، أساس 100 قار 72 تاريخ 19 / 2 / 2012 ) (محامون السنة 80 لعام 2015 ص 615 )