• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى ؟

يتطلب القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط ، ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة وهو بمثابة مدعي يفترض أن تتوافر فيه المصلحة الواجبة لرفع الدعوى المستقلة. نقض قرار 948 أساس 780 تاريخ 23 / 5 / 1987

التعريف

س 283 – ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى ؟ محامي-استشارة-قانونية ج 283 – يتطلب القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط ، ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة ، وهو بمثابة مدعي يفترض أن تتوافر فيه المصلحة الواجبة لرفع الدعوى المستقلة. ( نقض قرار 948 أساس 780 تاريخ 23 / 5 / 1987 ) (استانبولي ج 3 ص 112)

الشروط

س 283 – ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى ؟ ج 283 – يتطلب القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط ، ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة ،