تُشطب دعواه من تاريخ تغيبه نقض غرفة إيجاريه أساس 1764 قرار 1776 تاريخ 23 / 10 / 2011
س 303 -ما تأثير غياب المتدخل بالدعوى بصفته مدعيا على دعواه ؟ محامي-استشارة-قانونية ج 303 – تُشطب دعواه من تاريخ تغيبه ( نقض غرفة إيجاريه أساس 1764 قرار 1776 تاريخ 23 / 10 / 2011 ) (محامون السنة 80 لعام 2015 ص 680 )