لا رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى كان ذلك متوافقاً مع وقائع الدعوى. نقض غرفة شرعية ، أساس 299 قرار 744 تاريخ 26 / 4 / 200
س 304 -يعود تقدير قبول الطلب العارض والحكم فيه من عدمه لقاضي الموضوع ، فهل يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض ؟ محامي-استشارة-قانونية ج 304 – لا رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى كان ذلك متوافقاً مع وقائع الدعوى. ( نقض غرفة شرعية ، أساس 299 قرار 744 تاريخ 26 / 4 / 200 ) (محامون عددان 9 و 10 السنة 68 لعام 2003 ص 922 )