لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على ذلك ولذلك يتوجب الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية الذي أجازه في المادة 161 أصول مدنية نقض هيئة عامة قرار 332 أساس 77 تاريخ 22 / 7 / 2002