• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعت المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض ، فهل يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة ؟ وهل تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين يمنع من سماع الدفوع الجديدة ؟

إن سبق ادعاء المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض لا يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة لاختلاف السبب في كل من الدعويين ومجرد تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين لا يمنع من سماع الدفوع الجديدة لأن واضع قانون البينات لم يعتبر التناقض سبباً من سماع الدعوى وفق ما كانت عليه مجلة الأحكام...

التعريف

س 255 – ادعت المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض ، فهل يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة ؟ وهل تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين يمنع من سماع الدفوع الجديدة ؟ محامي عربي ج 255- إن سبق ادعاء المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض لا يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة لاختلاف السبب في كل من الدعويين، ومجرد تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين لا يمنع من سماع الدفوع الجديدة لأن واضع قانون البينات لم يعتبر التناقض سبباً من سماع الدعوى وفق ما كانت عليه مجلة الأحكام العدلية ( نقض مدني أساس 1307 قرار 2450 تاريخ 31 / 10 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 282 )