• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل ؟

نعم نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31 / 10 / 1955

التعريف

س 256 -هل يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل ؟ محامي عربي ج 256 – نعم (نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31 / 10 / 1955 ) (استانبولي ج 3 ص 62 )