طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 / 2004
س 257 – اذكر مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله ؟ محامي عربي ج 257 -طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية ( نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 / 2004 ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 332 )