• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالب المدعي بمبلغ 50000 ل.س وهو جزء من حق وقدم سنداً لإثبات ذلك تفوق قيمته 200000 ل.س ، فلمن ينعقد اختصاص النظر بهذا الحق ؟

تُقدر الدعوى بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا يؤثر على هذا التقدير السند المثبت للحق لأن قيمة الدعوى لا تتأثر في الأصل بالمستندات التي يلجأ إليها المدعي لتأييد دعواه وإنما بحدود الطلب فيها، ولذلك ينعقد أمر النظر في هذه الدعوى لمحكمة الصلح. نقض رقم 477 تاريخ 6 / 10 / 1968

التعريف

تُقدر الدعوى بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا يؤثر على هذا التقدير السند المثبت للحق لأن قيمة الدعوى لا تتأثر في الأصل بالمستندات التي يلجأ إليها المدعي لتأييد دعواه وإنما بحدود الطلب فيها.

الأساس القانوني

نقض رقم 477 تاريخ 6 / 10 / 1968

الشروط

تُقدر الدعوى بقيمة الجزء المختلف عليه وليس بقيمة السند المثبت للحق.

الإجراء

ينعقد أمر النظر في الدعوى لمحكمة الصلح.

الأثر القانوني

تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى بناءً على قيمة الجزء المختلف عليه.

الملاحظات

(استانبولي ج 1 ص 489)