لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ، ودفعه لهذه الناحية غير مسموع ، إذ يتوجب الدفع بهذا الأمر في بدء الدعوى وقبل أي دفع آخر في الموضوع. نقض أساس 684 قرار 658 تاريخ 17 / 5 / 1986
لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية.
نقض أساس 684 قرار 658 تاريخ 17 / 5 / 1986
يتوجب الدفع بعدم الاختصاص القيمي في بدء الدعوى وقبل أي دفع آخر في الموضوع.
دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية غير مسموع.
(استانبولي ج 1 ص 444)