• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عين المدعي قيمة دعواه ابتداء وخاض المدعى عليه في موضوع النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ، فهل يجوز للمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ؟

لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ، ودفعه لهذه الناحية غير مسموع ، إذ يتوجب الدفع بهذا الأمر في بدء الدعوى وقبل أي دفع آخر في الموضوع. نقض أساس 684 قرار 658 تاريخ 17 / 5 / 1986

التعريف

لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية.

الأساس القانوني

نقض أساس 684 قرار 658 تاريخ 17 / 5 / 1986

الشروط

يتوجب الدفع بعدم الاختصاص القيمي في بدء الدعوى وقبل أي دفع آخر في الموضوع.

الأثر القانوني

دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية غير مسموع.

الملاحظات

(استانبولي ج 1 ص 444)