مادام القاضي الشرعي هو احد قضاة المنطقة الاستئنافية في دمشق ، فيتوجب اختصام قراره أمام المحكمة الاستئنافية في دمشق نقض هيئة عامة أساس 337 قرار 205 تاريخ 13 / 5 / 2002
س 259- أين يُخاصم قرار القاضي الشرعي في دمشق ؟ محامي-عربي ج 259 – مادام القاضي الشرعي هو احد قضاة المنطقة الاستئنافية في دمشق ، فيتوجب اختصام قراره أمام المحكمة الاستئنافية في دمشق ) نقض هيئة عامة أساس 337 قرار 205 تاريخ 13 / 5 / 2002 ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 348 )