نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963
س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟ استشارات قانونية مجانية اون لاين ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر ( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963 ) (استانبولي ج 3 ص 72 )