• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟ استشارات قانونية مجانية اون لاين

نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963

التعريف

س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟ استشارات قانونية مجانية اون لاين ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر ( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963 ) (استانبولي ج 3 ص 72 )