• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح . حدد الحكم القانوني لهذا القبول . استشارات قانونية…

لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض وكان على المحكمة أن ترفض الدعوى بسبب عدم صحة الخصومة. نقض سوري رقم 339 تاريخ 28 / 2 / 1965

الأساس القانوني

159