أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح . حدد الحكم القانوني لهذا القبول . استشارات قانونية…
لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض
وكان على المحكمة أن ترفض الدعوى بسبب عدم صحة الخصومة.
نقض سوري رقم 339 تاريخ 28 / 2 / 1965