حكم المحكمة غير صحيح ، لأن الطعن بالنقض ليس درجة في التقاضي وإنما هو طريق لفرض الرقابة القانونية على الأحكام ، وبالتالي يجوز تقديم طلبات عارضة بعد النقض. نقض إيجارات رقم 390 أساس 242 تاريخ 16 / 2 / 1978
س 265 – قضت محكمة بعدم جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض على اعتبار أن ذلك يحرم مرحلة من مراحل الطعن , بين مدى صحة ذلك؟ استشارات-قانونية ج 265 -حكم المحكمة غير صحيح ، لأن الطعن بالنقض ليس درجة في التقاضي وإنما هو طريق لفرض الرقابة القانونية على الأحكام ، وبالتالي يجوز تقديم طلبات عارضة بعد النقض. ( نقض إيجارات رقم 390 أساس 242 تاريخ 16 / 2 / 1978 ) (استانبولي ج 3 ص 85 )
س 265 – قضت محكمة بعدم جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض على اعتبار أن ذلك يحرم مرحلة من مراحل الطعن , ج 265 -حكم المحكمة غير صحيح ، لأن الطعن بالنقض ليس درجة في التقاضي وإنما هو طريق لفرض الرقابة القانونية على الأحكام ، وبالتالي يجوز تقديم طلبات عارضة بعد النقض.