تقصد بهذه المصطلحات طلبات المدعى عليه العارضة المنصوص عنها في المادة 160 أصول مدنية. نقض رقم 1218 ، تاريخ 22 / 4 / 1954 وقد ذكرت محكمة النقض في الحكم المذكور بان المادة 160 أصول مدنية قد ” عينت الحالات التي تُقام فيها الدعوى المتقابلة ” .