• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ماذا تقصد محكمة النقض السورية بالمصطلحات القانونية الآتية : الادعاء بالتقابل ،الادعاء المتقابل ، الدعوى المتقابلة ، الدعوى المقابلة ، الطلب المقابل ؟ الدعوى المقابلة

تقصد بهذه المصطلحات طلبات المدعى عليه العارضة المنصوص عنها في المادة 160 أصول مدنية. نقض رقم 1218 ، تاريخ 22 / 4 / 1954 وقد ذكرت محكمة النقض في الحكم المذكور بان المادة 160 أصول مدنية قد ” عينت الحالات التي تُقام فيها الدعوى المتقابلة ” .

الأساس القانوني

160