يجب أن يكون الادعاء المتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه أن لا يُحكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها . نقض سوري ، غ م 2 ،أ 3125 ،ق 641 ،تا 13 / 5 / 2002 فإذا لم يكن الادعاء المتقابل دفعاً للادعاء الأصلي ولا يؤثر عليه، وإنما يُشكل في واقع الأمر موضوع دعوى مستقلة ، فبإمكان المدعى عليه إقام...
س 271- ما هو شرط وغاية الادعاء المتقابل ؟ ماهي شرط وغاية الادعاء المتقابل ج 271 – يجب أن يكون الادعاء المتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه أن لا يُحكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها . ( نقض سوري ، غ م 2 ،أ 3125 ،ق 641 ،تا 13 / 5 / 2002 ) (محامون عددان 3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 ) فإذا لم يكن الادعاء المتقابل دفعاً للادعاء الأصلي ولا يؤثر عليه، وإنما يُشكل في واقع الأمر موضوع دعوى مستقلة ، فبإمكان المدعى عليه إقامتها إن كان لها وجه في القانون. ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 3125 قرار 641 تاريخ 13 / 5 / 2002 ) المحامون (العددان3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 298
س 271- ما هو شرط وغاية الادعاء المتقابل ؟ ماهي شرط وغاية الادعاء المتقابل ج 271 – يجب أن يكون الادعاء المتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه أن لا يُحكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها .