• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور . فكيف يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى؟

يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على أساس تقدير المدعي . نقض أساس 2067 قرار 2683 تاريخ 28 / 12 / 1982

التعريف

يتعلق بتقدير قيمة الدعوى في حالة غياب الجهة المدعى عليها عن الحضور.

الأساس القانوني

نقض أساس 2067 قرار 2683 تاريخ 28 / 12 / 1982

الشروط

تغيب الجهة المدعى عليها عن الحضور بعد تعيين الجهة المدعية لقيمة الدعوى.

الإجراء

تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص يتم على أساس تقدير المدعي.

الملاحظات

(استانبولي ج 1 ص 442)