يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على أساس تقدير المدعي . نقض أساس 2067 قرار 2683 تاريخ 28 / 12 / 1982
يتعلق بتقدير قيمة الدعوى في حالة غياب الجهة المدعى عليها عن الحضور.
نقض أساس 2067 قرار 2683 تاريخ 28 / 12 / 1982
تغيب الجهة المدعى عليها عن الحضور بعد تعيين الجهة المدعية لقيمة الدعوى.
تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص يتم على أساس تقدير المدعي.
(استانبولي ج 1 ص 442)