• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز الادعاء بالتقابل من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه آخر ؟ وهل تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل ؟ ادعاء-بالتقابل

لا يجوز ، وإنما يجوز الادعاء بالتقابل من المدعى عليه بمواجهة المدعي. ولا تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل حيث يعود تقديره لمحكمة الموضوع. نقض غ م 4 أساس 3252 قرار 3155 تاريخ 20 / 11 / 2011 نقض غرفة شرعية أساس 5199 قرار 2209 تاريخ 20 / 11 / 2005 نقض هيئة عامة أساس 319 قرار 235 تاريخ 25 / 4 / 2...

التعريف

س 272 -هل يجوز الادعاء بالتقابل من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه آخر ؟ وهل تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل ؟ ادعاء-بالتقابل ج 272 – لا يجوز ، وإنما يجوز الادعاء بالتقابل من المدعى عليه بمواجهة المدعي. ولا تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل حيث يعود تقديره لمحكمة الموضوع. ( نقض غ م 4 أساس 3252 قرار 3155 تاريخ 20 / 11 / 2011 ) (محامون السنة 79 لعام 2014 ص 635 ) (نقض غرفة شرعية أساس 5199 قرار 2209 تاريخ 20 / 11 / 2005 ) (محامون السنة 72 لعام 2007 عددان 3 و 4 ص 428 ) (نقض هيئة عامة أساس 319 قرار 235 تاريخ 25 / 4 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 279 )