• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟ الادعاء-بالتقابل

لا يجوز. نقض غ م 3 أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014 نقض غرفة مدنية 1 أساس 516 قرار 335 تاريخ 13 / 6 / 2007

التعريف

س 273 – هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟ الادعاء-بالتقابل ج 273 – لا يجوز. ( نقض غ م 3 أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014 ) (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 601 ) (نقض غرفة مدنية 1 أساس 516 قرار 335 تاريخ 13 / 6 / 2007 ) (المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1016 )