• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالب المدعي من المحكمة تحديد البدل السنوي للمأجور فادعى المدعى عليه بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية للمأجور كون المأجور بحاجة للترميم ؟ دعوى-تخمين

لا يجوز للمدعى عليه هذا الطلب لأنه لا يتصل بالدعوى الأصلية، فيكون متوجب رده شكلاً. نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 732 قرار 659 تاريخ 31 / 5 / 2015

التعريف

س 274 – طالب المدعي من المحكمة تحديد البدل السنوي للمأجور، فادعى المدعى عليه بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية للمأجور كون المأجور بحاجة للترميم ؟ دعوى-تخمين ج 274 – لا يجوز للمدعى عليه هذا الطلب لأنه لا يتصل بالدعوى الأصلية، فيكون متوجب رده شكلاً. ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 732 قرار 659 تاريخ 31 / 5 / 2015) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 85 )