• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يمكن إجراء التقاص بين مبلغي المطالبة بأجر المثل من خصم قابله الخصم الآخر بادعاء بالتقابل بالمطالبة بقيمة الإصلاحات الضرورية والأساسية ؟ ادعاء-بالتقابل

نعم ، ولا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى وبترك الثانية لدعوى جديدة نقض رقم 42 أساس عقاري تاريخ 17 / 3 / 1975

التعريف

س 275 – هل يمكن إجراء التقاص بين مبلغي المطالبة بأجر المثل من خصم قابله الخصم الآخر بادعاء بالتقابل بالمطالبة بقيمة الإصلاحات الضرورية والأساسية ؟ ادعاء-بالتقابل ج 275 – نعم ، ولا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى وبترك الثانية لدعوى جديدة ) نقض رقم 42 أساس عقاري تاريخ 17 / 3 / 1975 ، المحامون لعام 1975 ص 219 () المحامون العددان 11 و 12 السنة 75 لعام 2010 ص 1649 )