• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ماذا يفيد الادعاء بالتقابل فيما يخص اختصاص المحكمة ؟ الادعاء-بالتقابل

تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل . نقض أساس 676 قرار 874 تاريخ 27 / 8 / 1995

التعريف

س 276 – ماذا يفيد الادعاء بالتقابل فيما يخص اختصاص المحكمة ؟ الادعاء-بالتقابل ج 276 – تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل . (نقض أساس 676 قرار 874 تاريخ 27 / 8 / 1995 ) (المحامون العددان 3 و 4 لعام 1997 )

الإجراء

ج 276 – تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل .