تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل . نقض أساس 676 قرار 874 تاريخ 27 / 8 / 1995
س 276 – ماذا يفيد الادعاء بالتقابل فيما يخص اختصاص المحكمة ؟ الادعاء-بالتقابل ج 276 – تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل . (نقض أساس 676 قرار 874 تاريخ 27 / 8 / 1995 ) (المحامون العددان 3 و 4 لعام 1997 )
ج 276 – تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل .