لما كان الادعاء المتقابل يُعامل معاملة الادعاء العادي ، فلا يعتبر الطلب ادعاء إلا إذا سُدد الرسم المتوجب والطابع، وإلا يتوجب على المحكمة عدم الأخذ بهذا الادعاء . نقض غرفة مدنية 2 أساس 409 قرار 530 تاريخ 20 / 3 / 2006
س 277 – قدم المدعى عليه ادعاء متقابل دون أن يسدد رسم هذا الادعاء، فتمت الاستجابة إلى طلبه وحُكم لمصلحته فيما يدعيه . ما الحكم القانوني لهذا الادعاء المتقابل ؟ ادعاء-بالتقابل- ج 277 – لما كان الادعاء المتقابل يُعامل معاملة الادعاء العادي ، فلا يعتبر الطلب ادعاء إلا إذا سُدد الرسم المتوجب والطابع، وإلا يتوجب على المحكمة عدم الأخذ بهذا الادعاء . ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 409 قرار 530 تاريخ 20 / 3 / 2006 ( المحامون العددان 11 و 12 السنة 71 لعام 2006 ص 108 )