• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعي أمام محكمة الصلح بإعادة تحديد البدل السنوي للمحل التجاري ، فتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يتضمن طلب إجراء خبرة لتقدير قيمة الإصلاحات الجارية على المأجور،ومن حيث النتيجة أخذها بعين الاعتبار في…

رأت محكمة النقض أن حكم محكمة الصلح صحيح لأن موضوع الطلب العارض يختلف عن موضوع الطلب الأصلي وغير مرتبط به وهو يشكل دعوى مبتدئة نقض غرفة مدنية إيجارية أساس 470 قرار 492 تاريخ 3 / 5 / 2015

التعريف

س 278 – ادعي أمام محكمة الصلح بإعادة تحديد البدل السنوي للمحل التجاري ، فتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يتضمن طلب إجراء خبرة لتقدير قيمة الإصلاحات الجارية على المأجور ،ومن حيث النتيجة أخذها بعين الاعتبار في البدل الجديد أي تخفيضه ، فردت محكمة الصلح الطلب المتقابل ، فماذا كان رأي محكمة النقض في حكم محكمة الصلح ؟ ادعاء-بالتقابل ج 278 – رأت محكمة النقض أن حكم محكمة الصلح صحيح لأن موضوع الطلب العارض يختلف عن موضوع الطلب الأصلي وغير مرتبط به وهو يشكل دعوى مبتدئة ( نقض غرفة مدنية إيجارية أساس 470 قرار 492 تاريخ 3 / 5 / 2015 ) (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 637 )