كلا ، على اعتبار أن مستند الطلبين هو واحد أي عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين نقض غرفة مدنية أولى ،أساس 87 قرار 388 ، تاريخ 18 / 6 / 2008
س 279 – طلبت الزوجة أمام محكمة البداية الروحية زيادة النفقة فقدم الزوج إدعاء متقابلاً يطلب فيه فسخ عقد الزواج ، هل يوجد قانوناً ما يمنع الزوج من تقديم هذا الطلب ؟ ادعاء-بالتقابل ج 279 – كلا ، على اعتبار أن مستند الطلبين هو واحد أي عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين ( نقض غرفة مدنية أولى ،أساس 87 قرار 388 ، تاريخ 18 / 6 / 2008 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 75 لعام 2010 ص 1735 )
هل يوجد قانوناً ما يمنع الزوج من تقديم هذا الطلب ؟