رأت محكمة النقض بأنه لما كانت الجهة المطعون ضدها لم تتقدم بإدعاء متقابل أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب المقاصة،فإنه من غير الجائز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014
س 280 – طالبت الجهة المدعية الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ أمام محكمة البداية، فردت محكمة البداية الطلب لعدم الاختصاص، فاستأنفت الجهة المدعية الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، فتقدمت الجهة المدعى عليها باستئناف تبعي ضمنته طلباً بإجراء المقاصة القضائية ، فقررت محكمة الاستئناف فسخ حكم محكمة البداية وإلزام الجهة المدعية الطاعنة بدفع مبلغ بعد التقاص. فماذا تتوقع أن يكون حكم محكمة النقض في هذه المسألة ؟ الادعاء-بالتقابل ج 280- رأت محكمة النقض بأنه لما كانت الجهة المطعون ضدها لم تتقدم بإدعاء متقابل أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب المقاصة،فإنه من غير الجائز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014 ) (المحامون السنة 81 لعام2016 ص 601 )