يكون في مواجهة المدعي الأصلي نقض غرفة مدنية 4 أساس 1226 قرار 1363
السؤال: س 281 – في مواجهة من يكون الادعاء بالتقابل ، المدعي الأصلي أم المدعى عليه ؟ الادعاء-بالتقابل ج 281 – يكون في مواجهة المدعي الأصلي ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1226 قرار 1363 ، المحامون العددان 11 و 12 السنة 71 لعام 2006 ص 109 )