• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أقام المدعي دعواه أمام محكمة البداية مطالبا بمبلغ 250000 ل.س ، ثم عدل في طلباته عندما شارفت الدعوى على الانتهاء إلى المطالبة بمبلغ 150000 ل.س .هل من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة…

ليس من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر في الدعوى المقامة أمامها ، على اعتبار أن حكمها سيتناول بالنتيجة الطلب في مجموعه سواء ما عُدل منه أو ما لم يُعدل، إذن يظل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية في نظر الدعوى. نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960

التعريف

بحث في تأثير تخفيض المبلغ المُطالب به على اختصاص محكمة البداية في النظر بالدعوى.

الشروط

لا يؤثر تخفيض المبلغ المُطالب به على اختصاص محكمة البداية طالما أن الحكم سيتناول الطلب في مجموعه.

الأثر القانوني

يظل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية في نظر الدعوى.

الملاحظات

(نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1960 ص 31 ) (استانبولي ج 1 ص 430)