ليس من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر في الدعوى المقامة أمامها ، على اعتبار أن حكمها سيتناول بالنتيجة الطلب في مجموعه سواء ما عُدل منه أو ما لم يُعدل، إذن يظل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية في نظر الدعوى. نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960
بحث في تأثير تخفيض المبلغ المُطالب به على اختصاص محكمة البداية في النظر بالدعوى.
لا يؤثر تخفيض المبلغ المُطالب به على اختصاص محكمة البداية طالما أن الحكم سيتناول الطلب في مجموعه.
يظل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية في نظر الدعوى.
(نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1960 ص 31 ) (استانبولي ج 1 ص 430)