• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل غياب المستأنف تبعيا يُبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة التي يتوقف على البت بها حسم النزاع ؟ الادعاء-بالتقابل

كلا نقض رقم 792 تاريخ 21 / 11 / 1960

التعريف

السؤال: س 282 – هل غياب المستأنف تبعيا يُبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة التي يتوقف على البت بها حسم النزاع ؟ الادعاء-بالتقابل ج 282 كلا (نقض رقم 792 تاريخ 21 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1971 ص 45 ) (استانبولي ج 3 ص 93 94 )