لا يؤثر ، فصحب إشارة التأمين يكتسب الحق الناشئ عن سبق التسجيل ولو كان عالماً بدعوى الغير، ما لم يكن وضع إشارة التأمين ناتجاً عن تواطؤ يُقصد منه الإضرار بالغير نقض غرفة مدنية 3 أساس 416 قرار 726 تاريخ 21 / 8 / 1971
السؤال: س 267 – علم صاحب حق التأمين بدعوى للغير على العقار فسارع إلى وضع إشارة التأمين على العقار قبل وضع إشارة الدعوى . فهل يؤثر ذلك على صحة إشارة التأمين ؟ اشارة-التأمين-الدعوى-على-العقار ج 267 – لا يؤثر ، فصحب إشارة التأمين يكتسب الحق الناشئ عن سبق التسجيل ولو كان عالماً بدعوى الغير، ما لم يكن وضع إشارة التأمين ناتجاً عن تواطؤ يُقصد منه الإضرار بالغير ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 416 قرار 726 تاريخ 21 / 8 / 1971 ) (المحامون العددان 11 و 12 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 378 )