• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدمت الجهة المدعية بدعوى إزالة شيوع في عقارات فأحالت المحكمة عريضة الدعوى لمديرية السجل العقاري لوضع الإشارة على صحيفة العقارات ، وبعد خمس سنوات على الدعوى ردت المحكمة الدعوى شكلاً لعدم وضع الإشارة…

كان يتعين على المحكمة وقد انتبهت إلى عدم تنفيذ حوالتها لجهة وضع الإشارة على صحيفة العقار أن تسال الدوائر العقارية عن سبب عدم وضع الإشارة ، وهل أن ذلك يعود لتخلف المدعي عن تسديد الرسوم أم أن ذلك يعود لإهمال من الموظف المختص وذهابها لرد الدعوى قبل معرفة سبب عدم وضع الإشارة والتأكد من أن ذلك يعود لإهم...

التعريف

السؤال: س 263 – تقدمت الجهة المدعية بدعوى إزالة شيوع في عقارات فأحالت المحكمة عريضة الدعوى لمديرية السجل العقاري لوضع الإشارة على صحيفة العقارات ، وبعد خمس سنوات على الدعوى ردت المحكمة الدعوى شكلاً لعدم وضع الإشارة لعدم وضع الإشارة على صحيفة العقارات . هل أصابت المحكمة أم كان يتعين عليها القيام بأمر آخر ؟ رد الدعوى شكلاً لعدم وضع اشارة الدعوى ج 263 – كان يتعين على المحكمة وقد انتبهت إلى عدم تنفيذ حوالتها لجهة وضع الإشارة على صحيفة العقار أن تسال الدوائر العقارية عن سبب عدم وضع الإشارة ، وهل أن ذلك يعود لتخلف المدعي عن تسديد الرسوم أم أن ذلك يعود لإهمال من الموظف المختص ، وذهابها لرد الدعوى قبل معرفة سبب عدم وضع الإشارة والتأكد من أن ذلك يعود لإهمال المدعي ينطوي على قصور يعرض الحكم للنقض ( نقض أساس 97 قرار 1971 تاريخ 29 / 9 / 1966 ) (المحامون العدد 10 السنة 31 لعام 1966 ص 331 )