• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يكن موضوع النزاع إحداث الحق العيني كحق ارتفاق، وإنما تناول كيفية استعمال حق الارتفاق . فهل يجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟ اشارة-دعوى-حق-ارتفاق

كلا نقض أساس 980 قرار 1570 تاريخ 10 / 7 / 1966

التعريف

السؤال: س 262 – إذا لم يكن موضوع النزاع إحداث الحق العيني كحق ارتفاق، وإنما تناول كيفية استعمال حق الارتفاق . فهل يجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟ اشارة-دعوى-حق-ارتفاق ج 262 – كلا ( نقض أساس 980 قرار 1570 تاريخ 10 / 7 / 1966 ) (المحامون العدد 9 السنة 31 لعام 1966 ص 292)

الإجراء

السؤال: س 262 – إذا لم يكن موضوع النزاع إحداث الحق العيني كحق ارتفاق، وإنما تناول كيفية استعمال حق الارتفاق . فهل يجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟