كلا ، وتنقضي الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى بأحد أسباب الانقضاء القانونية نقض أساس 1676 قرار 433 تاريخ 29 / 4 / 1976 ولا تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم نقض مدني أساس 440 قرار 2245 تاريخ 17 / 10 / 1964
السؤال: س 261 – هل يعد بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به ؟ وهل تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم ؟ اشارة-الدعوى-الحجز-الاحتياي-التقادم. ج 261 – كلا ، وتنقضي الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى بأحد أسباب الانقضاء القانونية (نقض أساس 1676 قرار 433 تاريخ 29 / 4 / 1976 ، المحامون لعام 1976 ص 661 ) ولا تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم ( نقض مدني أساس 440 قرار 2245 تاريخ 17 / 10 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 310 )