نعتد بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى. نقض رقم 378 تاريخ 19 / 3 / 1979 ، مجلةالقانون
السؤال يتعلق بتحديد الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية بناءً على القيمة المقررة للمدعى به عند رفع الدعوى.
الاعتداد بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى.
( نقض رقم 378 تاريخ 19 / 3 / 1979 ، مجلة القانون لعام 1979 ص 302 ) (استانبولي ج 1 ص 429)