• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية ، بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى ،أم بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من أصل المبلغ المدعى به ؟

نعتد بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى. نقض رقم 378 تاريخ 19 / 3 / 1979 ، مجلةالقانون

التعريف

السؤال يتعلق بتحديد الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية بناءً على القيمة المقررة للمدعى به عند رفع الدعوى.

الشروط

الاعتداد بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى.

الملاحظات

( نقض رقم 378 تاريخ 19 / 3 / 1979 ، مجلة القانون لعام 1979 ص 302 ) (استانبولي ج 1 ص 429)