تكون الأفضلية للأسبق في وضع إشارة الدعوى نقض هيئة عامة أساس 1127 قرار 313 تاريخ 25 / 6 / 2007
السؤال: س 260 – مشتريان لعقار وضع أحدهما إشارة دعوى عليه و حصل الآخر على ترخيص من وزارة الداخلية بالشراء في منطقة حدودية على نفس العقار ، فلمن تكون الأفضلية من بين المشتريين ؟ عقار في منطقة حدودية ج 260 – تكون الأفضلية للأسبق في وضع إشارة الدعوى ( نقض هيئة عامة أساس 1127 قرار 313 تاريخ 25 / 6 / 2007 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 822 )