• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشتريان لعقار وضع أحدهما إشارة دعوى عليه و حصل الآخر على ترخيص من وزارة الداخلية بالشراء في منطقة حدودية على نفس العقار ، فلمن تكون الأفضلية من بين المشتريين ؟ عقار في منطقة حدودية

تكون الأفضلية للأسبق في وضع إشارة الدعوى نقض هيئة عامة أساس 1127 قرار 313 تاريخ 25 / 6 / 2007

التعريف

السؤال: س 260 – مشتريان لعقار وضع أحدهما إشارة دعوى عليه و حصل الآخر على ترخيص من وزارة الداخلية بالشراء في منطقة حدودية على نفس العقار ، فلمن تكون الأفضلية من بين المشتريين ؟ عقار في منطقة حدودية ج 260 – تكون الأفضلية للأسبق في وضع إشارة الدعوى ( نقض هيئة عامة أساس 1127 قرار 313 تاريخ 25 / 6 / 2007 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 822 )