لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد وإن المفاضلة بين إشارتي دعوى تكون في حالة تعدد البيوع إذ إن هناك اختلافاً وفروقاً بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي نقض هيئةعامة أساس 57 قرار 1 تاريخ 25 / 1 / 2004
السؤال: س 258 – لمن تكون الأفضلية في دعوى الاستحقاق الفرعية ( وهي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ مدعياً بملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه ) لإشارة الدعوى أو لإشارة الحجز الاحتياطي ؟ لمن تكون الأفضلية في دعوى الاستحقاق الفرعية ؟ ج 258 – لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد ، وإن المفاضلة بين إشارتي دعوى تكون في حالة تعدد البيوع إذ إن هناك اختلافاً وفروقاً بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي ( نقض هيئةعامة أساس 57 قرار 1 تاريخ 25 / 1 / 2004 ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 309 310 )