تستهدف أصلاً نقل ملكية العقار على اسم المشتري في السجل العقاري بعد وضع إشارة الدعوى عملاً بأحكام القرار رقم 188 / ل .ر عام 1926 نقض هيئة عامة أساس 1671 قرار 408 تاريخ 31 / 8 / 2009
السؤال: س 254 – ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار ؟ ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار ؟ ج 254 – تستهدف أصلاً نقل ملكية العقار على اسم المشتري في السجل العقاري بعد وضع إشارة الدعوى عملاً بأحكام القرار رقم 188 / ل .ر عام 1926 (نقض هيئة عامة أساس 1671 قرار 408 تاريخ 31 / 8 / 2009 ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 528 )