• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

كلا ، وإنما يمكن وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري أو في القيود التي أعطاها القانون قوة ثبوتية تشابه القوة الثبوتية للقيود العقارية كالقيود لدى المؤسسة العامة للإسكان أو القيود المؤقتة لدى مجالس المدن والبلدات ، إنما تعتبر بمثابة التسجيل بحسبان أن أثر الحكم في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ...

التعريف

السؤال: س 253 – هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟ هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟ ج 253 كلا ، وإنما يمكن وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري أو في القيود التي أعطاها القانون قوة ثبوتية تشابه القوة الثبوتية للقيود العقارية كالقيود لدى المؤسسة العامة للإسكان أو القيود المؤقتة لدى مجالس المدن والبلدات ، إنما تعتبر بمثابة التسجيل بحسبان أن أثر الحكم في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة (نقض هيئة عامة أساس 1275 قرار 74 تاريخ 29 / 3 / 2010 ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 501)