ينعقد اختصاص النظر في هذه الدعوى لمحكمة البداية ، لأن الالتزام موضوع النزاع يخرج عن اختصاص محكمة الصلح النوعي ولا يملك المدعي تجزئته . نقض رقم 2543 تاريخ 29 / 10/ 1958
طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ 190000 ل.س من أصل الأضرار التي أصابت سيارته البالغة 250000 ل.س التي سببها خطأ المدعى عليه.
نقض رقم 2543 تاريخ 29 / 10/ 1958
الالتزام موضوع النزاع يخرج عن اختصاص محكمة الصلح النوعي ولا يملك المدعي تجزئته.
ينعقد اختصاص النظر في هذه الدعوى لمحكمة البداية.
مجلة القانون لعام 1958 ص 607