• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ 190000 ل.س من أصل الأضرار التي أصابت سيارته البالغة 250000 ل.س التي سببها خطأ المدعى عليه ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في الدعوى وفقا للاختصاص القيمي ؟

ينعقد اختصاص النظر في هذه الدعوى لمحكمة البداية ، لأن الالتزام موضوع النزاع يخرج عن اختصاص محكمة الصلح النوعي ولا يملك المدعي تجزئته . نقض رقم 2543 تاريخ 29 / 10/ 1958

التعريف

طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ 190000 ل.س من أصل الأضرار التي أصابت سيارته البالغة 250000 ل.س التي سببها خطأ المدعى عليه.

الأساس القانوني

نقض رقم 2543 تاريخ 29 / 10/ 1958

الشروط

الالتزام موضوع النزاع يخرج عن اختصاص محكمة الصلح النوعي ولا يملك المدعي تجزئته.

الأثر القانوني

ينعقد اختصاص النظر في هذه الدعوى لمحكمة البداية.

الملاحظات

مجلة القانون لعام 1958 ص 607