• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يُستدل من إشارة الدعوى الموضوعة على عقار المدعى عليه لصالح المدعي أنه مالك للعقار موضوع الدعوى ؟

كلا ، وإنما تشير إلى احتمال وجود حق عيني لها على هذا العقار نقض غرفة مدنية أولى أساس 457 قرار 1018 تاريخ 21 / 5 / 1983

التعريف

السؤال: س 246 -هل يُستدل من إشارة الدعوى الموضوعة على عقار المدعى عليه لصالح المدعي أنه مالك للعقار موضوع الدعوى ؟ ج 246 – كلا ، وإنما تشير إلى احتمال وجود حق عيني لها على هذا العقار (نقض غرفة مدنية أولى أساس 457 قرار 1018 تاريخ 21 / 5 / 1983 ) (مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1062 )