• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي ؟

نعم بمقتضى ما نصت عليه المادة 46 من قانون السلطة القضائية . نقض غ م 1 أساس 2201قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978

التعريف

تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي.

الأساس القانوني

المادة 46 من قانون السلطة القضائية

الشروط

الطعن متعلق بعدم الاختصاص الولائي.

الملاحظات

(نقض غ م 1 أساس 2201 قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1418)