نعم بمقتضى ما نصت عليه المادة 46 من قانون السلطة القضائية . نقض غ م 1 أساس 2201قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978
تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي.
المادة 46 من قانون السلطة القضائية
الطعن متعلق بعدم الاختصاص الولائي.
(نقض غ م 1 أساس 2201 قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1418)