• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المدعي بتسليمه الشقة التي اشتراها من المدعى عليه ، هل هي دعوى شخصية أم دعوى عينية عقارية ؟

دعوى تسليم الشقة بموجب عقد بيع هي دعوى شخصية نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1708 قرار 2434 تاريخ 31 / 12 / 2001

التعريف

السؤال: س 240 – دعوى المدعي بتسليمه الشقة التي اشتراها من المدعى عليه ، هل هي دعوى شخصية أم دعوى عينية عقارية ؟ دعوى المدعي بتسليمه الشقة التي اشتراها من المدعى عليه ، هل هي دعوى شخصية أم دعوى عينية عقارية ؟ ج 240 – دعوى تسليم الشقة بموجب عقد بيع هي دعوى شخصية ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1708 قرار 2434 تاريخ 31 / 12 / 2001 ) (المحامون العددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص 710 )