بررت محكمة النقض اعتبارها دعوى أجر عقار من الدعاوى الشخصية العقارية لأنها لا تنحصر في حق متعلق بالعقار ، ولا هي ذمة شخصية ، وإنما تدور حول حق شخص ناشئ عن أجر عقار ! نقض أساس 317 عقاري قرار 266 تاريخ 30 / 8 / 1967
السؤال: س 236 – لماذا اعتبرت محكمة النقض دعوى أجر العقار من الدعاوى الشخصية العقارية ؟ لماذا اعتبرت محكمة النقض دعوى أجر العقار من الدعاوى الشخصية العقارية ؟ ج 236 – بررت محكمة النقض اعتبارها دعوى أجر عقار من الدعاوى الشخصية العقارية لأنها لا تنحصر في حق متعلق بالعقار ، ولا هي ذمة شخصية ، وإنما تدور حول حق شخص ناشئ عن أجر عقار ! ) نقض أساس 317 عقاري قرار 266 تاريخ 30 / 8 / 1967 ) (المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 7 )