لا تعد المحكمة الروحية مختصة في هذا الأمر ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن . نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955
السؤال حول اختصاص المحكمة الروحية في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً.
عندما يكون أحد طرفي النزاع مسلماً.
ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن.
( نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1389)