• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تعد المحكمة الروحية مختصة في نظر نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً ؟

لا تعد المحكمة الروحية مختصة في هذا الأمر ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن . نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955

التعريف

السؤال حول اختصاص المحكمة الروحية في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً.

الشروط

عندما يكون أحد طرفي النزاع مسلماً.

الأثر القانوني

ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن.

الملاحظات

( نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1389)