لما كانت الخصومة غير صحيحة ثم تم تصحيحها بموافقة الأطراف وكان هذا التصحيح لا يتناول تصحيح الخصم ولا يتضمن سوى تصحيح اسم ممثل الخصم إذ أن الخصم الحقيقي في القضية هو إدارة الجمارك ويمثلها المدير العام للجمارك ، فتوجيه الخصومة إلى رئيس اللجنة الجمركية بوصفه ممثلاً لمصلحة الجمارك لا يحول دون تصحيح هذا...
السؤال: س 233 – عُدلت الخصومة ووجهت من رئيس اللجنة الجمركية إلى المدير العام للجمارك وحضرت إدارة قضايا الدولة ممثلة للمدير العام للجمارك وتم ذلك بموافقة الأطراف وعد اعتراضهم . فهل يجوز ذلك أم لا ؟ المدير-العام-للجمارك-الخصومة ج 233 – لما كانت الخصومة غير صحيحة ثم تم تصحيحها بموافقة الأطراف وكان هذا التصحيح لا يتناول تصحيح الخصم ولا يتضمن سوى تصحيح اسم ممثل الخصم ، إذ أن الخصم الحقيقي في القضية هو إدارة الجمارك ويمثلها المدير العام للجمارك ، فتوجيه الخصومة إلى رئيس اللجنة الجمركية بوصفه ممثلاً لمصلحة الجمارك لا يحول دون تصحيح هذا الخطأ وإعادة توجيهها إلى الممثل الحقيقي وهو المدير العام (نقض غرفة مدنية 2 أساس 339 قرار 367 تاريخ 31 / 5 / 1970 ) (المحامون ،العدد 7 ، السنة 35 ، 1970 ، ص 339 340 )