• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟

كلا نقض غرفة شرعية أساس 508 قرار 520 تاريخ 10 / 2 / 1973

التعريف

السؤال: س 231 – هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟ هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟ ج 231 – كلا ( نقض غرفة شرعية أساس 508 قرار 520 تاريخ 10 / 2 / 1973 ) (المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 346 )