المدعي هو الذي يكيف الدعوى وعلى أساس طلبه تُكيف المحكمة الدعوى فتقبلها أو تردها ويتعين طريق الطعن فيها ، ولا تكيفها المحكمة على أساس دفع المدعى عليه نقض غرفة مدنية 3 أساس عقاري 323 قرار 354 تاريخ 5 / 12 / 1973
السؤال: س 230 – من الذي يكيف الدعوى ، المدعي أم دفع المدعى عليه ؟ من الذي يكيف الدعوى ، المدعي أم دفع المدعى عليه ؟ ج 23 – المدعي هو الذي يكيف الدعوى وعلى أساس طلبه تُكيف المحكمة الدعوى فتقبلها أو تردها ويتعين طريق الطعن فيها ، ولا تكيفها المحكمة على أساس دفع المدعى عليه ( نقض غرفة مدنية 3 أساس عقاري 323 قرار 354 تاريخ 5 / 12 / 1973 ) (المحامون العددان 5 و 6 ،السنة 38،1973 ، ص 240 )